مادة 599 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *