Call us now:
مادة 6 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
تهدف الجمعية الى ما يلي:
أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.
ب ـ شراء الاراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
جـ ـ الاقتراض من المصارف او الجهات المقرضة الاخرى لتنفيذ اهداف الجمعية.
د ـ تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضها.
وذلك كله بموافقة هيئة المستفيدين او الهيئة العامة حسب الحال.