مادة 6 من تملك الرعايا العرب للعقارات

لا تسري أحكام هذا القرار على الحالات التالية:
1- تملك الرعايا العرب في المناطق العقارية الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف المحددة حيث تطبق بشأنه أحكام المادة الرابعة وما يليها من المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
2- قرارات الترخيص الصادرة بشأن تملك الرعايا العرب للعقارات في سورية قبل 5|5| 1994 أي قبل تاريخ صدور قرار وزارة الداخلية رقم 685| م. ن بتحديد أماكن الاصطياف حيث تعتبر هذه القرارات سارية المفعول وقابلة للتنفيذ دونما حاجة لتجديد طلبات التملك بشأنها.
3- معاملات الانتقال لمالكين من الرعايا العرب لورثتهم في مدن مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف المحددة حيث تنفذ دونما حاجة لتقديم طلبات تسجيل بشأنها.
4- معاملات الإفراز والاختصاص القضائي للعقارات خارج مدن مراكز المحافظات حيث لا يحتاج الشريك العربي للحصول على موافقة جديدة لتنفيذها.
5- تملك الرعايا الفلسطينين المقيمين في سوريا حيث تبقى الإجراءات المطبقة بشأن تملكهم كما هي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *