مادة 6 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

لا تعطى شهادة الاختراع للأسباب المالية والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *