Call us now:
مادة 6 من فانون المغتربين
يحق للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية (عدا لبنان) بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يضم مدة إقامته خارج القطر العربي السوري الواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور لإتمام المدة المطلوبة للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وضمن الشروط الواردة فيها شريطة أن يقوم بتسديد الرسوم وتبديل المبالغ المترتبة على تلك المدة وفق أحكام هذا القانون.