Call us now:
مادة 6 من قانون ادارة قضايا الدولة
يجوز لرئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه من بين نوابه بذلك، أن يتعاقد بعد موافقة الجهة صاحبة العلاقة خطياً، مع المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن ثمان سنوات، لمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الدولة، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها على هذه الإدارة مباشرتها، وفق أسس يحددها وزير العدل بقرار منه
وتلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع أتعاب المحامي المتفق عليها والتي تقدرها لجنة برئاسة رئيس إدارة قضايا الدولة أو إقدام نوابه في حال غيابه وعضوية ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالية.