مادة 6 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب عليه ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *