مادة 6 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص ((تأشيرة)). وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن.
ويحدد هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل، على ألا يجاوز جنيها واحداً مصرياً أو تسع ليرات سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *