مادة 6 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يكون الايجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *