مادة 6 من قانون الأحوال المدنية

يحظر على أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر وكل عمل يخالف ذلك يعتبر باطلاً لا حكم له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *