Call us now:
مادة 6 من قانون الأسلحة و الذخائر
يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.
يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.