مادة 6 من قانون الأسلحة و الذخائر

يحظر دون ترخيص مسبق حمل او حيازة الاسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و (جـ) للمادة الاولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *