مادة 6 من قانون الاستثمار رقم 10

يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه ما يلي:
1 ـ مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عنها في قانون التجارة.
2 ـ تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع.
3 ـ حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها.
4 ـ تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *