مادة 6 من قانون التأمينات الإجتماعية

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة المؤسسة:
آ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
ب ـ من حكم بافلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
ج ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *