Call us now:
مادة 6 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تعد بحكم ماهيتها أعمالاً تجارية برية:
آ ـ شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء أبيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب ـ شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج ـ البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د ـ أعمال الصرافة والمبادلة المالية، ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ ـ مشروع تقديم المواد.
و ـ مشروع المصانع وإن يكن مقترناً باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز ـ مشروع النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.
ح ـ مشروع العمالة والسمسرة.
ط ـ مشروع التأمين بأنواعه.
ي ـ مشروع المشاهد العامة.
ك ـ مشروع التزام الطبع.
ل ـ مشروع المخازن العامة.
م ـ مشروع المناجم والبترول.
ن ـ مشروع الأشغال العقارية.
س ـ مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
ع ـ مشروع وكالة أشغال.
2 ـ وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.