مادة 6 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

يجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من قبل طالب التسجيل ومصدقاً عليه من قبل المختارين والأئمة في المحلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *