مادة 6 من قانون التنظيم النقابي

يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة أو مجموعة المهن، تشكيل اتحاد مهني لها، يكون مركزه مدينة دمشق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *