Call us now:
مادة 6 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
تضع الجهة المستملكة بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمنطقة وهي الماء والكهرباء والأسيقة والطرق والأرصفة والإنارة والهاتف والحدائق العامة. وتضاف نفقات الطرق والأسيقة والإنارة والحدائق العامة والأرصفة إلى الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم كل من الجهات العامة المشار إليها وتنفيذ المرفق العام المختصة به خلال المدة المحددة في هذه الخطة.