مادة 6 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

يقوم الجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المبينة في هذا القانون بالتفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز وله الحق في أن يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *