Call us now:
مادة 6 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
يعترف للشركات المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيلها.
يعترف للشركات المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيلها.