Call us now:
مادة 6 من قانون العقوبات الإقتصادي
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية بقصد إلحاق الضرر. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل نتيجة إهمال أو قلة احتراز وأحدث ضرراً بالأموال العامة.