مادة 6 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به.
ويستثنى من ذلك الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني إذا كان الشرط الأكثر فائدة للعامل.
كما يقع باطلاً كل مصالحة أو ابراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *