Call us now:
مادة 6 من قانون المراهنة والمقامرة
لا يجوز معاطاة ألعاب ومراهنات القمار في النوادي الخاصة وفقاً لقانون الجمعيات إلا بموجب إجازة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يمكن إلغاؤها في أي وقت كان وعلى شرط أن لا يقبل في قاعات اللعب المراهقون الذين لم يتجاوزوا الواحد والعشرين سنة من عمرهم
لا تعطى الإجازة المذكورة قبل أن تتعهد هيئة إدارة النادي بأن تكون خاضعة لتدبير المراقبة المبينة في قرار الإجازة
يتضمن قرار الإجازة تحديد أسماء الألعاب المجاز تعاطيها في النادي المبحوث عنه. لا يمكن في أي حال كان إجازة الألعاب المعروفة باسم (روليت. الخيول الصغيرة. الكرة. البكرة بكافة أنواعها. الفرعون واللعبة المعروفة باسم الثلاثين والأربعين) ولا يمكن إعطاء أي إجازة كانت إلى الأندية التي يكون دخول قاعات اللعب فيها ليس مقتصراً بأعضاء النادي فقط دون سواهم من الأهلين.