Call us now:
مادة 6 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي
فيما يختص بعلامات المسح أو نقط قياس الارتفاع التي تضعها دوائر الجغرافيا في الجيش فإن صاحب الأرض والسلطة الإدارية المحلية التي تكون الأرض مشيدة فيها العلامة ضمن منطقتها والتي استلمتها بموجب شهادة كالأنموذج الملحق بهذا القرار. عليهما أن يعطيا علماً بكل عطل أو هدم يطرأ على هذه العلامات للسلطات ذات الصلاحية. وهذه السلطات تعلم بذلك مكتب المساحة في جيش الشرق الفرنسي والدوائر العقارية.
كل تأخر مقصود بالقيام بهذا الواجب يعاقب مرتكبيه بجزاء نقدي من خمس إلى عشر ليرات سورية. عند استلام هذا العلم يقوم ضابط الاستخبارات أو ضابط الدرك الأقرب للسكان بالتحقيق في المكان نفسه ليتثبت إذا كان العطل المشار إليه متأتياً عن التقلبات الجوية أو مقصوداً. فإذا كان مقصوداً فيقوم الضابط بالإجراءات اللازمة بحق المجرمين لتعاقبهم محكمة الجزاء العادية بدفع جزاء نقدي. يحكم بهذا الجزاء النقدي على أساس تضعيف قيمة الضرر حسبما يقدره مكتب المساحة بشرط أن لا يكون دون الخمسين ليرة سورية. ولا فوق الخمسماية ليرة سورية. تطبق التبليغات والعقوبات نفسها فيما يختص بتعطيل أو هدم أو نقل الحود والعلامات والأنصاب التي تنشئها الدوائر العقارية. كما يقدره رئيس الدوائر العقارية ذات الشأن بشرط أن لا يكون دون الخمس ليرات ولا فوق الخمسين ليرة سورية.