مادة 6 من قانون تقسيط القروض الزراعية

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في /29/8/1423/ هجري 4/11/2002/ ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *