Call us now:
مادة 6 من قانون مكافحة الدعارة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
أ ـ كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.
ب ـ كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.