مادة 6 من قانون مكافحة الغش

1 ـ تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين لتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
2 ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة العود ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.
3 ـ يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بغرامة لا تجاوز مائة ليرة سورية.
فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو بتحريض منه أو بناء على أوامره يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي ليرة سورية.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر في الحالة الأولى ومن ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *