Call us now:
مادة 6 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الإستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .
لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الإستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .