Call us now:
مادة 6 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976
خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولكل اتفاق يحدد ثمن أي من الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القانون سواء كان هذا الاتفاق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وكذلك قيمة ما يستملك من جميع الأراضي سواء كانت واقعة داخل أو خارج حدود البلديات وفقاً لما يلي:
أ ـ يحدد ثمن أو قيمة أي من العرصات المعرفة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 14 لعام 1974 بما لا يتجاوز نسبة قدرها 15% من تكاليف بناء المساحة الطابقية المسموح ببنائها وفقاً لأحكام نظام البناء جاهزة للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له.
ب ـ يحدد ثمن أو قيمة بقية الأراضي بما لا يتجاوز عشر أمثال قيمة إنتاجها السنوي وتعتبر هذه الأراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء أكانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أم لم تكن كذلك.