مادة 6 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

أ ـ مع مراعاة احكام القانون رقم 43 لعام 1980 يعتبر شهيدا في معرض تطبيق احكام هذا القرار كل من مات دفاعا عن الوطن او في سبيل الواجب على ان يثبت ذلك بالوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتعطى اسرة الشهيد صفة طالب تخصيص واحد.
ب ـ يقصد بأسرة الشهيد في مجال تنفيذ هذا القرار:
1 ـ ارملته واولاده.
2 ـ اولاده اذا كانت الزوجة متوفاة.
3 ـ ارملته ووالده اذا لم يكن له اولاد.
4 ـ والداه او من كان منهما على قيد الحياة اذا كان الشهيد عازبا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *