مادة 6 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تتم المناقصة لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال بناء على اضبارة تتضمن ما يلي:
1 ـ دفتر شروط عامة.
2 ـ دفتر شروط خاصة بالمشروع مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها او الخدمات المطلوب انجازها او الاشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من هيئة المستفيدين.
3 ـ كشف تقديري بالمواد او الاشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة واسعارها على اساس الوحدات المعتمدة.
4 ـ جدول تحليل الاسعار ومشتملاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *