مادة 6

ا – يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحام سرية المصارف .
ب – يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي .
ج – تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها .
د – على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسباً من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وإبرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها .
ه- – لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام اخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة .
و – تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *