Call us now:
مادة 6
يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون أن يعين رؤساء وأعضاء المحكمة العليا ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضائية الأخرى وشاغلو الوظائف القضائية في الإقليم السوري وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة السورية من رجال القانون أو من سبق له شغل إحدى هذه الوظائف المذكورة وشاغلو الوظائف الإدارية من رجال القانون في الوظائف الفنية بمجلس الدولة التي تعادل مرتباتها مرتباتهم الحالية وذلك دون التقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية المعمول بها.
وينقل من لا يعين في مجلس الدولة من هيئة المحكمة العليا خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى إحدى الوظائف القضائية على أن يعطى المرتب الذي يتقاضاه في المحكمة العليا إذا كان يزيد على المرتب المقرر للوظيفة التي يعين فيها وتسوى حقوقه التقاعدية عند إحالته على التقاعد على أساس هذا المرتب وفي حال عدم وجود شواغر يحال على التقاعد وتحسب المدة الباقية لولايته باعتبارها خدمات فعلية غير خاضعة لحسم العوائد التقاعدية عنها على ألا يتقاضى عنها مرتبات وفي هذه الحالة تصفى حقوقه التقاعدية على أساس مرتبه الأخير.
وإذا كان المرتب الحالي لمن يعين طبقاً لهذه المادة يقل عن بداية مربوط الوظيفة المعين فيها فيمنح علاوة واحدة من علاواتها فإذا كانت الوظيفة المعين فيها ذات مربوط ثابت فيمنح علاوة مقدارها 1200 ليرة سورية سنوياً ويتخذ تاريخ التعيين أساساً لتحديد علاواته المقبلة حتى يصل إلى مربوطها.
ويكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل في الإقليم السوري ورئيس مجلس الدولة ويشتمل قررا التعيين على الوظيفة والأقدمية فيها.
ولا تخضع القرارات الصادرة في شأن تعيينات أعضاء مجلس الدولة من الإقليم السوري لتأشير ديوان المحاسبات.