مادة 6

تنشأ في أول كل سنة بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري وبكل من المحاكم الإدارية السجلات الاتية
1 – سجل عام تقيد فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ تقديمها ويبين فيه نوع الدعاوى وأسماء الخصوم ومضمون القرار المطعون فيه وموضوع الدعوى والطلبات وتاريخ الجلسة التي تعين وتاريخ الحكم ومنطوقه وبيان الرسم المستحق.
2 – سجل لمراقبة المواعيد ويبين فيه رقم قيد الدعوى وتاريخ تقديمها وأسماء الخصوم ونوعها وتاريخ تقديم العريضة وتاريخ إرسال العريضة للإعلان وتاريخ إعلان المدعى عليه وتاريخ انتهاء مواعيد ملاحظاته وتاريخ إرسال القضية للمفوض وتاريخ انتهاء المواعيد التي يحددها للخصوم وتاريخ الجلسة التي تعين.
3 – سجل مفهرس ويعين فيه رقم القضية وأسماء الخصوم مرتبة بحسب الأحرف الأبجدية.
4 – سجل تحصر فه الأحكام برقم متتابع ويبين فيه رقم السجل العام وأسماء الخصوم ومنطوق الحكم وتاريخ صدوره بما في ذلك الأحكام الصادر في طلبات وقف التنفيذ واستمرار صرف المرتب وتاريخ تسليم القضية لقلم الحفظ.
5 – سجل لحفظ القضايا يبين فيه رقم القضية وتاريخ ورودها لقلم الحفظ وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم.
6 – سجل لقيد طلبات صور الأحكام والأوراق وتسليمها تحصر فيه هذه الطلبات برقم متتابع ويبين فيه رقم السجل العام واسم الطالب ولقبه واسم الخصم ولقبه والأحكام والأوراق المطلوب صورتها وتاريخها وتاريخ طلب الصورة وتاريخ تسليمها لطالبها وتوقيع من تسلم الصورة وبيان الرسم المستحق عليها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء سجلات أخرى إذا اقتضى العمل ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *