مادة 6

يختص الاتحاد العام بجميع الأمور والقضايا التي تهم قطاع التعاون السكني في القطر وعلى الأخص في الأمور التالية
ا – وضع الخطة العامة لقطاع التعاون السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.
ب – وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات التعاونية السكنية والاتحادات في مجال التنفيذ.
ج- – تدقيق حسابات جهات قطاع التعاون السكني عند الاقتضاء.
د – اقتراح الانظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.
ه- – تأمين جميع أنواع المطبوعات الموحدة اللازمة لقطاع التعاون السكني.
و – اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والعاملين فيها بالاتفاق مع اتحاد التعاون السكني المختص في المحافظة.
ز – وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية في القطر.
ح- – المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.
ط – مسك سجل يتضمن عدد الاتحادات وأسماء أعضاء مكاتبها التنفيذية وأسماء أعضاء مؤتمراتها وأسماء الجمعيات التابعة لكل اتحاد.
ي – اقتراح الغاء أي قرار يصدر عن الاتحادات والجمعيات يراه مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة ومباديء التعاون.
ك – ابداء الرأي في تأسيس الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *