Call us now:
مادة 6
تعدل المادة/52/ من القانون رقم/ 92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث تصبح
مادة/52/ للمؤمن عليه ان يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
اخطاره طبقا لاحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج او بعدم اصابته بمرض
مهنى وخلال المهلة نفسها من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير
نسبته بطلب اعادة النظر فى ذلك وعليه ان يرفق بطلبه الاخطار المذكور
والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره