مادة 6

لا خطبة بغير عربون ويصح أن تتبع عربون الخطبة هدايا بشرط تضمينها على من منهما يسبب الفسخ ويمتنع عن الزواج بلا عذر مشروع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *