مادة 6

ا – تتألف الهيئة على النحو الاتي
– النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي رئيساً
– المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً
– ممثلان اثنان عن المصارف عضوان
– مستشار قانوني من ذوي الخبرة عضواً
ب – تتم تسمية رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
ج – يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها .
د – تسمي الهيئة أحد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أميناً للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها وبالإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لمراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على المؤسسات المصرفية والمالية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي والتحقق منها بشكل مستمر .
ه- – لا يشكل عمل الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها مخالفة لأحكام القانون رقم 29 الصادر بتاريخ 16/4/2001 المتعلق بسرية العمل المصرفي .
و – يحصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة بناء على حكم قضائي عنها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال .
ز – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال عدم تمكن الهيئة من اتخاذ القرار يرفع الموضوع إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للبت فيه .
ح – تضع الهيئة نظاماً لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية .
ط – يقسم رئيس الهيئة وأعضاؤها وأعضاء الأجهزة التابعة لها أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الاتية
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *