Call us now:
مادة 60 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
على مجلس الادارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي:
أ ـ تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والاوضاع المالية والفنية والادارية للجمعية.
ب ـ صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة.