مادة 60 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

على مجلس الادارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي:
أ ـ تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والاوضاع المالية والفنية والادارية للجمعية.
ب ـ صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *