مادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية، وعليه أن يعجل النفقات والرسوم وفقاً للأحكام الخاصة بها.
2 ـ يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *