Call us now:
مادة 60 من نظام العقود الإدارية
آ ـ مع مراعاة أحكام المادة /56/ والأحكام القانونية المشار إليها في المادة /53/ من هذا النظام إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار (أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ) بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب التعهد فإن حساب الزيادة عن هذه الأجزاء يجرى على الوجه التالي:
1 ـ يتحمل المتعهد الزيادة إذا كانت لا تتجاوز 15%.
2 ـ تتحمل الإدارة الزيادة التي تفوق 15%.
ب ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض عن ارتفاع الأسعار في تعهدات التوريدات.