مادة 60 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والانذارات التي ترسل من قبل مجلس الادارة الى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت اليه شخصيا او لوكيله او لممثله القانوني او متى ارسلت اليه او لوكيله او لممثله القانوني بالبريد المسجل او البرق الى العنوان المعين من قبله في عرضه او في العقد ويعتبر المتعهد قد تم تبليغه هذه المراسلات والإخطارات والانذارات
أ ـ فورا في حال تسليمها له او لوكيله او لممثله القانوني.
ب ـ خلال 48 ساعة اذا ارسلت برقيا.
جـ ـ خلال خمسة ايام للعقود الداخلية اذا ارسلت بالبريد المسجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *