مادة 60

يجب حتماً أن يقوم بالدفاع في الدعاوى المقامة بالأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي محام يوكله المدعى عليه وان لم يفعل يعين الرئيس محامياً يقوم بالدفاع عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *