مادة 60

إذا لم تشكل في المهنة سوى نقابة واحدة في القطر يتمتع مؤتمر النقابة ومكتبها بصلاحيات مؤتمر الاتحاد المهني ومكتبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *