مادة 600 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الزوجة أو الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *