مادة 602 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *