مادة 602 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن أصحاب أسناد القرض المشترط لها أداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الإصدار بل يضيفون إليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *