Call us now:
مادة 602 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذاتهن أو أسفل منهن غلام فيعصبن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن الابن بخلاف بنات الصلب.