مادة 603 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *