من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.
مادة 604 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 829 من 1028