تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 604 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 829 من 1028

من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.