مادة 604 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأخوات لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ولهن السدس مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن السادس من الأحوال المذكورة أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *